حسن بن زين الدين العاملي

444

منتقى الجمان

ورواه الصدوق - رحمه الله - ( 1 ) عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع ، ولم يتعرض للمسألة الأخيرة وجوابها ، بل اقتصر على الأولى إلى قوله : " القضاء بالنهار أفضل " ويقرب أن يكون المقتضي لتركها اعتباره في تسويغ التقديم أن يكون في السفر حتى أنه قرن ذلك إلى حديث ليث المرادي بعبارة يكاد أن توهم كونها من جملة الحديث . وأورد خبرا يتضمن الامر بالتقديم في السفر وقال بعده : " كل ما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل " . وهذا الكلام منظور فيه ، لان في الاخبار ما هو واضح الدلالة على تسويغ التقديم في غير السفر وإن كان القضاء أفضل . ثم إن الحديث رواه الشيخ أيضا ( 2 ) بكماله ، لكنه علقه عن حماد ابن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، وطريقه إلى حماد غير نقي . محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر ، فقال : الفجر أول بذلك ( 3 ) . قلت : هكذا صورة لفظ الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وأورده الكليني ( 4 ) بطريق مشهوري الصحة ، رجاله : الحسين بن محمد الأشعري ،

--> ( 1 ) في الفقيه تحت رقم 1378 . ( 2 ) في الاستبصار باب أول وقت نوافل الليل تحت رقم 4 ، والتهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 215 . ( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 244 . ( 4 ) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 23 .